السيد علي الطباطبائي

380

رياض المسائل

محل خلاف في السرائر ( 1 ) ، وجعل الأول هو الصحيحة ، حاكيا له عن الشيخ في الجمل والعقود والنهاية . وعما يجب فيه القضاء بمطلق ما عدا الطهارة أو الصلاة ، كما في عبارتي الأولين ( 2 ) . أو بالتبرد خاصة من غير إشارة إلى غيره مطلقا كما في عبارتي الأخيرين ( 3 ) ، ويظهر من الارشاد ( 4 ) كون هذا أيضا محل خلاف ، حيث ألحق المضمضة به للتداوي والعبث بها للصلاة قائلا بعده على رأي . والأصح في المقامين ما في الانتصار ( ) والمنتهى ( 6 ) ، استنادا - بعد الاجماع المنقول فيهما عليهما - إلى فحوى الصحيح وغيره ، بل صريحهما في الجملة في الثاني . والموثق : فيهما عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ، قال : عليه القضاء وإن كان في وضوء فلا بأس ( 7 ) ، ومنطوقه يعم الوضوء للصلاة وغيرها ، كما صرح به الحلي ( 8 ) ، ومفهومه العبث به وغيره . ولكن ينبغي أن يستثنى من هذا ما إذا كان لإزالة النجاسة أو التداوي ، وفاقا للتذكرة ( 9 ) والدروس ( 10 ) ، وغيرهما ، للأمر بهما شرعا ، فلا يستعقبان شيئا

--> ( 1 ) نفس المصدر السابق . ( 2 ) الإنتصار : في مفطرات الصوم ص 64 المنتهى : كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 2 ص 579 س 25 . ( 3 ) الحلاف : كتاب الصوم م 76 ج 2 ص 315 ، والسرائر : كتاب الصيام ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 375 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصوم ج 1 ص 297 . ( 5 ) نفس المصدر السابق . ( 6 ) نفس المصدر السابق . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج 7 ص 50 . ( 8 ) السرائر : كتاب الصيام فيما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 375 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم ج 262 س 38 . ( 10 ) الدروس الشرعية : كتاب الصوم ص 73 س 1 .